للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٣ - باب من يجوز شهادته ومن لا يجوز قبول شهادته]

قال أبو بكر:

م ٢١٤٠ - أجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على أن شهادة الرجل المسلم، البالغ العاقل [١/ ٢١٥/ألف] الحر الناطق، المعروف النسب، البصير، الذي ليس بوالد للمشهود له، ولا ولد، ولا أخ، ولا زوج، ولا أجير، ولا صديق، ولا خصم، ولا عدو، ولا وكيل، ولا شريك، ولا جار بشهادته إلى نفسه شيئاً، ولا يكون صاحب بدعة، ولا شاعر يعرف بأذى الناس، ولا لاعب بالشطرنج يشتغل به عن الصلاة حتى يخرج وقتها، ولا شارب خمر، ولا قاذف للمسلمين، ولم يظهر منه ذنب، هو مقيم عليه صغيراً ولا كبيرا، وهو ممن يؤدي الفرائض ويجتنب المحارم، جائزة شهادته، يجب على الحاكم قبولها، إذا كانا رجلين، أو رجل وامرأتان، إذا كان ما شهدا عليه مالاً معلوماً يجب أدائه، وادعاه المدعي.

[٤ - باب شهادة الوالد لولده والولد لوالده]

م ٢١٤١ - واختلفوا في الشاهد يكون بالصفة التي ذكرناها، غير أنه والد للمشهود له، أو ولد: فأبطل شهادته بعضهم لبعض، الحسن البصري، والشعبي، والنخعي، ومالك، والثوري، والشافعي، وأحمد، وأبو عبيد، والنعمان.

<<  <  ج: ص:  >  >>