للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وفيه قول سادس: وهو أن يضربا إذا كانا اثنين وقد شهدا على طلاق ففرق بينهما، ثم أكذبا أنفسهما، مائةً مائةً، ويغرمان للآخر الصداق، هذا قول الأوزاعي.

وقد روينا عن القاسم، وسالم غير ذلك قالا في رجل وجد شاهد زور وقد أمر الوليد بن عبد الملك بقطع لسانه، فقالا: سبحان الله، يحبسه أن يحقق سبع حقيقات، ويقام بعد العصر فيقال: هذا أبو قيس وجدناه شاهد زور، ففعل ذلك به.

وقد روينا عن عبد الملك بن يعلى قاضي البصرة أنه أمر بحلق أنصاف رؤوسهم، وتسخم وجوههم، ويطاف بهم في الأسواق، والذي شهدوا له معهم.

قال أبو يكر: من شهد شهادة الزور فاحتمل أن يكون فيها مخطئا، أو مفغلا، أو له مخرج مما شهد به بوجه من الوجوه، فلا شيء عليه، وإذا لم يكن له من ذلك مخرج، وثبت عند الحاكم شهر به عند الناس، لئلا يغتر به، ولو أدبه الحاكم كان حسنا، والله أعلم.

[مسألة]

م ٢١٣٩ - واختلفوا فيمن شهد بزور، ثم تاب وأناب، وظهرت توبته فعلى مذهب الشافعي، والكوفي يجب قبول شهادته إذا أتت على ذلك مدة تظهر في مثلها توبته، وبه قال أبو ثور.

قيل لمالك: أترى أن تبطل شهادته آخر الدهر، أم ترى إذا تاب أجزت شهادته؟ فقال: كيف يؤمن هذا، لا والله.

قال أبو بكر: الأول أصح.

<<  <  ج: ص:  >  >>