م ٣٢٣٤ - واختلفوا في الرجل يلتعن ثلاث مرات، والمرأة كذلك، ففرق الحاكم بينهما فكان مالك، والشافعي، وأبو ثور يقولون: لا تكون فرقة.
وقال محمد بن الحسن: إذا فرق الحاكم بينهما فقد أخطأ السنة، والفرقة جائزة، فإن التعن الرجل مرتين والمرأة مرتين، ففرق الحاكم بينهما فهو باطل.
قال أبو بكر: بالقول الأول أقول؛ لأن القول الثاني خلاف ظاهر كتاب الله عز وجل.
[٢٤ - باب وفاة الزوجين بعد القذف قبل أن يلتعن واحد منهما]
م ٣٢٣٥ - واختلفوا في الرجل يقذف زوجته، ثم يموت إحداهما قبل اللعان، فكان عطاء بن أبي رباح، والحسن البصري، والزهري، والنخعي، وحماد بن أبي سليمان، ومالك، والليث بن سعد، والشافعي، والثوري، وأهل العراق، وأبو ثور، وأبو عبيد يقولون: يتوارثان.
وزعم أبو عبيد أن للأمة على هذا القول [إجماعاً](١).
قال أبو بكر: وقد غلط، ليس فيه إجماع.
قال أبو بكر: وقد روينا عن ابن عباس أنه قال: إذا قذفها، ثم ماتت المرأة [٢/ ٨٥/ب] قبل أن يتلاعنا، وقف، فإن أكذب نفسه جلد وورث، وإن جاء بالشهود ورث، وإن التعن لم يرث.