للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

منهم من يعتقه من مال الذي أعتقه.

ومنهم من يستسعيه.

ومنهم من يعتقه من بيت المال. وبارك الله في ذلك الأمير.

٢ - باب العبد بين الرجلين يعتق أحدهما (١) وهو معسر

قال أبو بكر:

م ٥٢١٨ - اختلف أهل العلم العبد يكون بين الرجلين، يعتق أحدهما نصيبه وهو معسر.

فقالت طائفة: لا يعتق منه إلا ما أعتق، وليس على المعتق سعاية، لأنه لم يُجَن ولم يتعدّ، ولم يضمن ضمانا يحب أن يؤخذ به.

ولا يجوز أخذ أحد بجنايه غيره (ح ١٥٤٨) وفي قال النبي- صلى الله عليه وسلم - للرجل الذي دخل مع ابنه عليه: " لا تجني عليه ولا يجني عليك".

إلا ما خص النبي - صلى الله عليه وسلم - من أمر العاقلة في قتل الخطأ، فإن ذلك مخصوص.

وليس مع من أوجب السعاية على العبد حجةٌ هذا قول مالك، والشافعي، وأحمد بن حنبل، وأبي عبيد.

وحجتهم مع ما ذكرنا.


(١) وفي الدار "باب الحكم في العبد بين الرجلين يعتق أحدهما نصيبه وهو معسر"

<<  <  ج: ص:  >  >>