وإن تلف بعض الغنم لم ينقص من الأجر شيء، ولرب الغنم أن يبدل مكان التالف منها.
وهذا على مذهب أبي ثور، والكوفي.
[٢٢ - باب إجارة الثياب]
قال أبو بكر:
م ٤٠٢٥ - وإذا استأجر الرجل الثوب- قد عرفه- ليلبسه يوماً إلى الليل، بأجرة معلومة، فهو جائز، وكذلك كل ثوب يلبس، وكل بساط يبسط، أو وسادة يتكأ عليها.
ولا أعلم في هذا اختلافاً.
م ٤٠٢٦ - واختلفوا في الرجل، يستأجر الثوب ليلبسه، فألبسه غيره.
فقال أبو ثور: لا ضمان عليه.
وقال أصحاب الرأي: إن ألبسه غيره، وكان هو الذي أعطاه فهو ضامن للثوب؟ إن أصابه شيء، وليس عليه أجرة في ذلك اليوم، لأنه صار ضامناً لما خالف [٢/ ١٨١/ألف].
[٢٣ - باب إجارة الحلي]
م ٤٠٢٧ - كان الثوري يقول: لا بأس باستئجار الحلي، والسيف، والسرج، وبه قال إسحاق، وأبو ثور، وهو قول النعمان، وصاحبه.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute