للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يلي الإمام منها الحرُ، روينا هذا القول عن علي، والشعبى، والنخعي، وبه قال الثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق.

م ٨٨٧ - وكان سفيان الثوري يقول: إذا صليتَ على جنازة فكبرتَ عليها تكبيرة أو تكبرتين، ثم أتى بجنازة أخرى، فتمم صلاتك على الأولى، ثم صل على الأخرى، هكذا مذهب مالك، والشافعي، وأصحاب الرأي.

وقال الأوزاعي: كلما تمت أربع تكبيرات على واحدة حملت.

وقال أحمد: يكبر إلى سبع، ثم يقطع ولا يزيد على سبع.

[٥٠ - باب الجنازة تحضر وصلاة مكتوية]

م ٨٨٨ - واختلفوا في جنازة حضرت وصلاة مكتوبة.

فقال قوم: يبدأ بالمكتوبة، هذا قول سعيد بن المسيب، وابن سيرين، وقتادة، وإسحاق، وابن الحسن.

وقد اختلف عن الحسن البصري فيه.

قال أبو بكر: يبدأ بالمكتوبة.

<<  <  ج: ص:  >  >>