وفي الآية، وفي هذا الحديث دليل على أنها إن قاتلت قتلت، وفي حديث ابن عباس بيان ذلك، قال:
(ح ٨١٣) مر النبي - صلى الله عليه وسلم - بامرأة مقتولة يوم الخندق قال من قتل هذه المرأة؟ قال رجل: أنا يا رسول الله- صلى الله عليه وسلم - قال: ولم؟ قال: بارعتني قائم سيفى، قال: فسكت.
قال أبو بكر: وممن رأى أن إباحة قتل المرأة التي تقاتل الثوري، والأوزاعي، والليث بن سعد، والشافعي، وأبو ثور، وأصحاب الرأي، وكل هؤلاء الذين ذكرت ينهون عن قتل النساء والصبيان إذا لم يقاتلوا.
م ١٧٨٥ - وكان الليث بن سعد، والأوزاعي، والشافعي، وأحمد، وأبو ثور يقولون في الصبى الذي يقاتل: يجوز قتله.
[١٤ - باب الخبر الدال على أن النهي إنما وقع على من قصد قصدهم بالقتل لا من يصاب منهم في وقت الغارة]
(ح ٨١٤) ثبت أن الصعب بن حثامة قال: قلت: يا رسول [١/ ١٥٧/ب] الله إنا نصيب في البيات من ذراري المشركين؟ قال: هم منهم.