للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال مالك: لا يجوز بيع الزيتون بالزيت، ولا الجلجلان بدهن الجلجلان، ولا حب البان بالسلنجد.

ثم مالك ترك ذلك وقال: لا بأس بحب البان بالبان المطيب.

وقال أبو ثور: لا بأس بالزيتون بالزيت، والدهن بالسمسم، والعصير بالعنب، واللبن بالسمن، وذلك أن الاسم مختلف والمعنى مختلف.

وقالت طائفة: ما كان اصله السمسم فلا يصلح أن يباع بعضه ببعض إلا مثلاً بمثل، والمنشوش، وغير المنشوش سواء، ولا يجوز مطبوخاً منه بنيء، هذا قول الشافعي.

وفي قول النعمان: لا يجوز بيع الزيتون بالزيت، والجلجلان (١) بدهنه إلا أن يعلم يقيناً أن ما في الزيون من الزيت أقل مما أعطى من الزيت، فيكون زيتاً بزيت، والفضل بالنقل.

قال أبو بكر: قول الشافعي أصح.

[٥٩ - باب اللحم باللحم]

قال أبو بكر:

م ٣٤٩٧ - افترق أهل العلم في بيع اللحوم بعضها ببعض ثلاث فرق.


(١) في الأصل: "الجلجان" والظاهر ما أثبته.

<<  <  ج: ص:  >  >>