وقال مالك: لا يجوز بيع الزيتون بالزيت، ولا الجلجلان بدهن الجلجلان، ولا حب البان بالسلنجد.
ثم مالك ترك ذلك وقال: لا بأس بحب البان بالبان المطيب.
وقال أبو ثور: لا بأس بالزيتون بالزيت، والدهن بالسمسم، والعصير بالعنب، واللبن بالسمن، وذلك أن الاسم مختلف والمعنى مختلف.
وقالت طائفة: ما كان اصله السمسم فلا يصلح أن يباع بعضه ببعض إلا مثلاً بمثل، والمنشوش، وغير المنشوش سواء، ولا يجوز مطبوخاً منه بنيء، هذا قول الشافعي.
وفي قول النعمان: لا يجوز بيع الزيتون بالزيت، والجلجلان (١) بدهنه إلا أن يعلم يقيناً أن ما في الزيون من الزيت أقل مما أعطى من الزيت، فيكون زيتاً بزيت، والفضل بالنقل.
قال أبو بكر: قول الشافعي أصح.
[٥٩ - باب اللحم باللحم]
قال أبو بكر:
م ٣٤٩٧ - افترق أهل العلم في بيع اللحوم بعضها ببعض ثلاث فرق.