م ٤٢٧٤ - ولا يجوز في قول الشافعي: أن يكاتب الرجل مماليك أولاده الأطفال، وفي قول أحمد، وإسحاق، والنعمان: ذلك جائز.
م ٤٢٧٥ - وقال مالك في المكاتب، يعتقه سيده عند الموت: يعتق بالأقل من قيمته، أو ما بقي عليه من الكتابة، من الثلث، وبه قال الشافعي.
م ٤٢٧٦ - وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على- أن سيد [٢/ ٢٠٨/ألف] العبد، إذا كاتبه على نجوم معلومة، بما تجوز الكتابة به، يؤديه إلى السيد، في أوقات معلومة من شهور العرب، قال: إذا أديت ذلك في الأوقات التي سميناها، إليّ فأنت حر، أن الحرية تجب له إذا أدى ذلك، على ما شرط عليه.
م ٤٢٧٧ - واختلفوا فيه إذا كاتب على ذلك، ولم يقل: فإن أديت إليّ ذلك، فأنت حر.
فإن الشافعي يقول: لا يعتق إن أداه.
وقياس قول أصحاب الرأي: أن يعتق.
م ٤٢٧٨ - واختلفوا في الرجل يكاتب أمته، ويستثني ما في بطنها.