للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٤٨ - باب مسائل من كتاب المكاتب (١)

قال أبو بكر:

م ٤٢٧٣ - واختلفوا في الوصي يكاتب عبداً لليتيم.

ففي قول الشافعي، وابن أبي ليلى: لا يجوز.

وقال أحمد وإسحاق: إذا كان صلاحاً فهو جائز.

م ٤٢٧٤ - ولا يجوز في قول الشافعي: أن يكاتب الرجل مماليك أولاده الأطفال، وفي قول أحمد، وإسحاق، والنعمان: ذلك جائز.

م ٤٢٧٥ - وقال مالك في المكاتب، يعتقه سيده عند الموت: يعتق بالأقل من قيمته، أو ما بقي عليه من الكتابة، من الثلث، وبه قال الشافعي.

م ٤٢٧٦ - وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على- أن سيد [٢/ ٢٠٨/ألف] العبد، إذا كاتبه على نجوم معلومة، بما تجوز الكتابة به، يؤديه إلى السيد، في أوقات معلومة من شهور العرب، قال: إذا أديت ذلك في الأوقات التي سميناها، إليّ فأنت حر، أن الحرية تجب له إذا أدى ذلك، على ما شرط عليه.

م ٤٢٧٧ - واختلفوا فيه إذا كاتب على ذلك، ولم يقل: فإن أديت إليّ ذلك، فأنت حر.

فإن الشافعي يقول: لا يعتق إن أداه.

وقياس قول أصحاب الرأي: أن يعتق.

م ٤٢٧٨ - واختلفوا في الرجل يكاتب أمته، ويستثني ما في بطنها.


(١) وفي الدار "مسائل".

<<  <  ج: ص:  >  >>