للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[١ - باب تحريم بيع الميتة وشحومها واختلاف الناس في الانتفاع بها]

قال الله جل ذكره: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ} الآية.

(ح ١١٧٨) وثبت أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - حرم بيع الخمر والميتة.

م ٣٣٩٤ - وأجمع أهل العلم على تحريم بيع الميتة.

والميتة محرمة بالكتاب، والسنة، والاتفاق، ودل خبر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على أن بيع جيفة الكافر من أهل دار الحرب غير جائز، وبيع شحوم الميتة من أهل السفن إذا باعوا غير جائز لقوله - صلى الله عليه وسلم -:

(ح ١١٧٩) لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانها.

(ح ١١٨٠) ونهاهم النبي- صلى الله عليه وسلم - عن أن يستعملوا أوداك الميتة في السفن.

وإذا حرم رسول الله- صلى الله عليه وسلم - ذلك، حرم الانتفاع به على الوجوه كلها.

<<  <  ج: ص:  >  >>