للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

سعد، والحسن بن صالح، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور، والنعمان وأصحابه.

وقال جابر بن عبد الله: في ذبيحة الصبي تؤكل، وكذلك قال طاووس، والقاسم بن محمد.

ومن الحجة على إباحة أكل ذبيحة المرأة مع ما ذكرناه من إجماع من حفظنا قوله.

(ح ٧٨٤) في حديث ابن عمر: إن امرأة كانت ترعى على آل كعب بن مالك فخافت على شاة أن تموت، فأخذت حجراً فذبحت به، وأمرهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بأكلها.

٧ - باب ذبيحة السكران والمجنون [١/ ١٤٨/ألف]

م ١٧١٠ - قال مالك في المجنون والسكران إذا ذبحا وهما لا يعقلان، فلا يجوز أكل ذبيحتهما.

قال الشافعي: أكره ذلك، ولا أقول: أنه حرام.

قال أبو بكر: قول مالك صحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>