يأتي الجمرة التي عند العقبة فيرميها بسبع حصيات يكبر كلما رمى بحصاة، ثم ينصرف ولا يقف عندها".
م ١٥٣٨ - وكان ابن عمر، وابن عباس: يطيلان الوقوف عند الجمرتين.
وممن كان يطيل القيام عند الجمار سعيد بن جبير، وعبد الرحمن بن الأسود، وطاؤس، والنخعي.
م ١٥٣٩ - وقد اختلفوا فيمن ترك القيام عند الجمرتين، فكان الشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور، والكوفي يقولون: لا شيء عليه.
وقال الثوري: يُطعم شيئاً وإن يهريق دمَاً أحبّ إليّ.
م ١٥٤٠ - وقد كان ابن عمر، وابن عباس: يرفعان أيديهما في الدعاء إذا رميا الجمرة، وبه قال مجاهد، والشافعي، وأبو ثور، وأصحاب الرأي.
ولا نعلم أحداً أنكر ذلك غير مالك، فإن ابن القاسم حكى أنه قال: لم يكن يرفع اليدين هنالك.
قال أبو بكر: وإتباع السنة أفضل.
٢٠٦ - باب رمي الرِعاء
(ح ٦٩٧) روينا عن النبي- صلى الله عليه وسلم - أنه رخص للرعاة أن يتعاقبوا فيرموا يوم النحر، ثم يدعوا يوماً وليلةً، ويرمون من الغد.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute