للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

م ٣٣٣٥ - وأجمعوا كذلك أن المطلق إذا قال بعد إنقضاء العدة: إني كنت راجعتك في العدة، وأنكرت المرأة، إن القول قولها مع يمينها، ولا سبيل له إليها.

غير أن النعمان كان لا يرى يميناً في النكاح، ولا في الرجعة.

وخالفه صاحباه فقالا كقول سائر أهل العلم.

م ٣٣٣٦ - وقال الشافعي، وأبو ثور، وأصحاب الرأي: إذا قال: إذا كان غداً فقد راجعتك، أن ذلك ليس برجعة.

وإذا قال: قد كنت راجعتك أمس، وهي في العدة، فالقول قوله في قول الشافعي، وأصحاب الرأي.

م ٣٣٣٧ - إذا كانت الزوجة أمة فاختلف المولى، والجارية، والزوج يدعي الرجعة، وذلك بعد إنقضاء العدة، وقال الزوج: قد كنت راجعتك في العدة، وأنكرت، فالقول قول الزوجة الأمة، وإن كذبها مولاها، وهذا قول الشافعي، وأبي ثور، والنعمان.

قال أبو بكر: وبه نقول.

وقال يعقوب، ومحمد: القول قول المولى. وهو أحق بها.

[٢ - باب المدة التي تصدق فيها المرأة إذا ادعت انقضاء العدة]

م ٣٣٣٨ - واختلفوا في الرجل يطلق زوجته، فتدعي انقضاء العدة، ويكذبها الزوج.

فقالت طائفة: إذا ادعت أنها حاضت ثلاثة حيض في شهر، أو في خمس وثلاثين ليلة، أو جاءت بينة من النساء العدول، من بطانه أهلها ممن يرضى صدقه وعدله، أنها رأت ما يحرم عليها الصلاة من

<<  <  ج: ص:  >  >>