وكذلك قال مالك وأهل المدينة، والأوزاعي، وأهل الشام، والشافعي [٢/ ١١٢/ب]، وأحمد، وإسحاق، وأبو عبيد، ومن تبعهم من أهل العلم.
وعدلت طائفة عن القول بظاهر هذا الخبر، وسائر الأخبار والمأثورة في غير هذا المكان وخالفتها، هذا قول النعمان وأصحابه.
قال أبو بكر: فبيع العرايا جائز، لثبوت ذلك عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - والذي نهى عن بيع الثمر بالثمر، هو الذي رخص في بيع العرايا.
[٢٤ - باب قدر ما يجوز من بيع العرايا]
م ٣٤٣٥ - اختلف أهل العلم في قدر ما يجوز من بيع العرايا.
(ح ١٢١٠) ففي خبر أبي هريرة خمسة أوسق أو دون خمسة أوسق شك الراوي فيه.
وقال مالك: خمسة أوسق، لا يجازو ذلك.
وقال الشافعي: لا أفسخ البيع في خمسة أوسق، وأفسخه في أكثر من ذلك.
قال أبو بكر: لا يجوز أن يستثنى من نهي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيع
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute