للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وفيه قول ثالث: وهو أن ينحر مائة من الإبل، روي ذلك عن ابن عباس.

وفيه قول رابع: وهو أن لا شيء عليه، هذا قول مسروق، والشافعي.

قال أبو بكر: وبه نقول.

(ح ١٤٠٨) لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "من نذر أن يعصيَ الله فلا يعصِهِ".

ولم يجعل عليه كفارة.

١ - باب النذور في البدن والهدْي

قال أبو بكر:

م ٤٥٨٣ - روينا عن ابن عمر أنه قال: من جعل على نفسه بدنة فمحلها بمكة، ومن جعل عليه جزوراً: بقرة فمحلها حيث سمى أو نوى.

وروي ذلك عن الحسن البصري، وعطاء، والشعبي.

وقال ابن الحنيفة عبد الله بن محمد: إذا نذر أن ينحر بدنة، فإن البدن (١) من الإبل والبقر، ومنحرها مكة، إلا أن يسمى مكاناً، أو ينويه فإن لم يجد بقرة فسبع من الغنم.

وبه (٢) قال سالم بن عبد الله.


(١) وفي الدار "فإن النذر".
(٢) "وبه قال سالم ... إلى قوله: فعشر من الإبل" ساقط من الدار.

<<  <  ج: ص:  >  >>