(ح ١٢٢٠) واحتجوا بحديث مالك عن نافع عن ابن عمر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن تلقى السلع حتى تهبط [٢/ ١١٤/ب] الأسواق.
قال أبو بكر: هذا أصح.
[٣١ - باب اختلاف أهل العلم فيمن تلقى الركبان فابتاع سلعة]
م ٣٤٤٨ - اختلف أهل العلم فيمن تلقى الركبان فابتاع سلعة.
فقالت طائفة: الشرى جائز، والبائع بالخيار إذا ورد السوق، هذا قول الشافعي.
(ح ١٢٢١) ومن حجته حديث رويناه عن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "فمن تلقاها، فاشترى منها شيئاً، فصاحبه بالخيار إذا أتى السوق".
قال أبو بكر: لا خيار للمشتري.
وقالت طائفة: لا خيار له، وقد أساء المستقبل، هذا قول لبعض أصحابنا، وبه قال أصحاب الرأي.
وبحديث رسول الله- صلى الله عليه وسلم - أقول.
[٣٢ - باب المسترسل الذي لا يماكس ومن في معناه]
قال أبو بكر:
(ح ١٢٢٢) ثبت أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - قال: "الدين النصيحة".
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute