للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

م ٤٢٨٨ - وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن من أعتق عبداً له، عن دبر: أنه لا يعتق إلا من بعد موت السيد.

واختلفوا في بيعه في حياة السيد.

[٣ - باب بيع الدبر]

قال أبو بكر:

م ٤٢٨٩ - اختلف أهل العلم في بيع المدبر، والرجوع في التدبير.

فقالت طائفة: يجوز بيعه، ويرجع فيه صاحبه متى شاء، هذا قول مجاهد، وطاووس، والشافعي، وأحمد، وإسحاق.

وقال الحسن البصري: إذا احتاج [٢/ ٢٠٩/ألف] إليه، رجع في تدبيره.

وباع عمر بن عبد العزيز مدبراً في دين صاحبه.

وقد روينا عن عائشة -رضي الله عنها - أنها باعت مدبرة لها.

وكرهت طائفة بيع المدبر: كره ذلك ابن عمر، وسعيد بن المسيب، وابن سيرين، والشعبي، والزهرى، والنخعي.

ولا يجوز بيع الدبر في قول مالك، والثوري، والأوزاعي، والحسن بن صالح، وأصحاب الرأي.

وفي بيع المدبر أقاويل سوى ما ذكرناه.

<<  <  ج: ص:  >  >>