وفرقت طائفة رابعة: بين الحبلى والمرضع، فقالت في الحبلى: هي بمنزله المريض تفطر وتقضي، ولا إطعام عليها، والمرضع تفطر، وتطعم، وتقضي، هذا قول مالك.
قال أبو بكر: بقول الحسن، وعطاء نقول.
[٦١ - باب الشيخ الكبير والعجوز العاجزين عن الصوم أن يفطرا]
م ١٢٠٤ - أجمع أهل العلم على أن الشيخ والعجوز العاجزين عن الصوم أن يفطرا.
م ١٢٠٥ - في اختلفوا فيما عليهما إذا أفطرا، فكان الأوزاعي، والشافعي، وأصحاب الرأي يقولون: يفطران، ويطعم كل واحد منهما عن كل يوم مسكيناً واحداً، وروينا هذا القول عن سعيد بن جبير، وطاووس.
وقال أحمد، وإسحاق في الشيخ: يطعم منها إن شاء، وإن شاء جفن جفاناً كما صنع أنس بن مالك.
وقال ربيعة، ومالك، وخالد بن الدريك، وأبو ثور: لا شيء على الشيخ الكبير من الكفارة ولا غيره، وروى ذلك عن مكحول.