م ٣٢٩٤ - واختلف أهل العلم في العشر، فقال مالك: هو على الليل والنهار، وبه قال الشافعي، وأبو عبيد، وحكاه عن أهل العراق.
وقال الأوزاعي: هو على الليل.
قال أبو بكر: بالقول الأول أقول.
[٢٥ - باب عدة المختلعة]
م ٣٢٩٥ - اختلف أهل العلم في عدة المختلعة، فقال عثمان بن عفان، وابن عمر: عدتها حيضة، وبه قال أبان بن عثمان، وإسحاق بن راهويه.
وفيه قول ثان: وهو أن عدتها عدة الطلقة، روينا هذا القول عن علي بن أبي طالب.
وبه قال ابن المسيب، وسليمان بن يسار، والحسن، والشعبي، وسالم بن عبد الله، وأبو سلمة بن عبد الرحمن، والنخعي، وعروة بن الزبير، وعمر بن عبد العزيز، والزهري، وقتادة، وخلاس بن عمرو، وأبو عياض، ومالك، والليث بن سعد، والأوزاعي، والثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو عبيد.
ْقال أبو بكر: وبالقول الأول أقول.
(ح ١١٦٣) لحديث رويناه عن النبي- صلى الله عليه وسلم -[٢/ ٩٣/ألف] أن امرأة ثابت بن قيس اختلعت منه، فجعلت النبي- صلى الله عليه وسلم - عدتها حيضة.