[٦ - باب وصية الرجل بأكثر من ثلثة، أو وصيته لبعض الورثة فيجيز الورثة ذلك في حياة الميت أو بعد وفاته]
م ٢٤٠٧ - اختلف أهل العلم في الورثة يأذنون للرجل في حياته أن يوصي لبعض الورثة بالثلث، أو بأكثر من الثلث، ثم يبدوا لهم بعد وفاته.
فقالت طائفة: لهم أن يرجعوا لأنهم أذنوا في [١/ ٢٥١/ألف] ما لم يملكوه في ذلك الوقت، روينا عن ابن مسعود أنه قال: ذلك [[التكره]] لا يجوز، وبه قال شريح، وطاووس، والحكم، والثوري، والحسن بن صالح، والشافعي، وأحمد، وأبو ثور، والنعمان، وأصحابه.
وفيه قول ثان: وهو أن ذلك عليهم، هذا قول الحسن البصري، وعطاء ابن أبي رباح، وحماد بن أبي سليمان، وعبد الملك بن يعلى، والزهري، وربيعة، والأوزاعي، وابن أبي ليلى، وكان مالك يقول: إن كانوا أذنوا له في صحبته فلهم أن يرجعوا، وإن كان ذلك في مرضه، وحين يحجب عن ماله، فذلك جائز عليهم.
قال أبو بكر: بالقول الأول أقول.
م ٢٤٠٨ - وكان مالك، والشافعي، والثوري، وأبو ثور، وأصحاب الرأي يقولون: إذا أجازوا ذلك بعد وفاته، لزمهم.
م ٢٤٠٩ - واختلفوا في الرجل يوصي لبعض ورثته بمال، ويقول في وصيته: إن أجازها الورثة فهو له، وإن لم يجيزوه فهو في سبيل الله، فلم يجيزوه فقال مالك: إذا لم يجيزوا الورثة في ذلك، رجع إليهم.
وفي قول الشافعي، والنعمان، ومعمر صاحب عبد الرزاق: يمضي في سبيل الله.