م ١٠٣١ - أجمع عوام أهل العلم على أن على المرء أداء زكاة الفطر عن مملوكه الحاضر غير الغائب، والعبد المغصوب، والآبق، والعبد المشتري للتجارة، وأنهم اختلفوا في وجوب صدقة الفطر على السيد في عبده عن هؤلاء.
٤ - باب اختلافهم في وجوب صدقة الفطر على السيد
في عبده المشتري للتجارة
م ١٠٣٢ - واختلفوا في وجوب صدقة الفطر عند العبد المشتري للتجارة، فكان مالك بن أنس، والليث بن سعد، والأوزاعي، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور، يرون: على السيد زكاة الفطر عنهم، وزكاة التجارة.
قال أبو بكر: وبه نقول.
(ح ٥٣٥) لقول النبي- صلى الله عليه وسلم - على كل حر وعبد.
م ١٠٣٣ - وفي قول عطاء بن أبي رباح، والنخعي، والثوري، وأصحاب الرأي ليس على السيد فيهم زكاة الفطر.
وقال أصحاب الرأي: إذا كانوا للخدمة وللعلة، أدى عنهم.