وفيه قول ثان وهو: "أن الموضحة إذا كانت في جسد الإنسان ففيها خمسة وعشرون ديناراً".
هذا قول عطاء الخراساني.
[١٤ - باب الهاشمة]
قال أبو بكر: لمن نجد في الهاشمة عن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - فرضاً معلوماً.
م ٤٩٨٧ - ووجدنا أكثر من لقيناه، وبلغنا عنه ممن لم نلقه، يجعلون في الهاشمة عشراً من الإبل.
روينا هذا القول عن زيد بن ثابت، وبه قال قتادة، وعبيد الله بن الحسن، [٢/ ٢٧٩/ب] والشافعي.
وقال الثوري، وأصحاب الرأي: فيها ألف درهم، ومرادهم عشر الدية.
ولم أجد في كتاب المدنيين ذكر الهاشمة، بل قد قال مالك فيمن كسر أنف رجل: إن كان خطأ ففيه الاجتهاد.
وكان الحسن البصري لا يوقت في الهاشمة شيئاً.
وقال أبو ثور: إن اختلفوا فيه ففيها حكومة.
قال أبو بكر: النظر على هذا يدل إذ لا سنة فيها، ولا إجماع.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute