للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال النعمان: إذا أكرهه السلطان حتى خاف على نفسه (١)، فزنى، فلا شيء عليه، وإذا أكرهه غيره فزنى فعليه الحد.

وقال ابن الحسن: إذا أكرهه غير السلطان حتى خاف على نفسه (٢)، لم يحد.

قال أبو بكر: لا حد عليه، ولا فرق بين السلطان- في ذلك- وبين غير السلطان.

[٣٩ - باب المسلم يزني في دار الحرب]

قال أبو بكر:

م ٤٧٧١ - حرم الله الزنى في كتابه، فحيثما زنى الرجل فعليه الحد. وهذا قول مالك، والشافعي، وأبي ثور.

وقال أصحاب الرأي- في الرجل المسلم إذا كان في دار الحرب بأمان، وزنى هنالك، ثم خرج-: لم يحد.

قال أبو بكر: دار الحرب، ودار الإسلام واحد، من زنى فعليه

الحد، على ظاهر قوله تعالى: {الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ}.


(١) "حتى خاف على نفسه" ساقط من الدار.
(٢) "حتى خاف على نفسه" ساقط من الدار.

<<  <  ج: ص:  >  >>