والأيمان في الدماء خلافُ الأيمان في الحقوق، وهي في جميع الحقوق يمينٌ يمين، وفي الدماء خمسون يميناً بما سن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - في القسامة.
وكان أبو ثور يقول: من ادُّعِيّ عليه جناية عمداً كانت عليه يمين واحدة.
وحكي عن الكوفي أنه قال كقوله.
قال أبو بكر: وهذا أصح، (ح ١٥٣٢) لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه".
فذلك عام في كل شىء إلا في القسامة التي خصتها السنة.
٨ - باب الفريقين يقتتلان، ثم يفترقان عن قتيل لا يُدْرى من قتله
قال أبو بكر:
م ٥١٦٩ - وقد اختلف أهل العلم في الفريقين يقتتلان، فيفترقان عن قتيل لا يُدْرَى من قتله.
فقال مالك: ديته على الذين نازعوهم، فإن كان القتيل أو الجريح ابن عم الفريقين، فَعَقْله على الفريقين جميعاً.
وقال أحمد: عقله على عم عواقل الآخرين، يريد الذي نازعوهم، إلا أن يدَّعوا على رجل بعينه فتكونَ قسامةً، وبه قال إسحاق.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute