فسكن شهراً، أو بعض شهر، ثم يريد الساكن الخروج، أو يريد رب الدار إخراج الساكن.
فقال مالك: للمكري أن يخرجه إن شاء، ويقبض منه ما سكن من الشهر الآخر، وسواء تكاراها مشاهرة، أو تكاراها أشهراً مسماة.
وكره الثوري هذا الكراء، حتى يسمى شهراً معلوماً، أو أشهراً معلومة.
م ٣٩٩٦ - وكان أبو ثور يقول: لرب الدار أن يخرج الساكن عند انقضاء الشهر، وللساكن كذلك أن يخرج عند انقضاء الشهر، وإن دخل من الشهر الثاني يوم أو يومان: فليس له أن يخرج، حتى
ينقضى الشهر.
وبه قال النعمان، ويعقوب، ومحمد، غير أن هؤلاء قالوا: ليس له أن يخرج، ولا لرب الدار أن يخرجه إذا مضى من الشهر يوم، إلا من عذر.
١٤ - باب المكتري يُغصب ما اكتراه
قال أبو بكر:
م ٣٩٩٧ - وإذا اكترى الرجل الدار، فغصبها غاصب.
فقالت طائفة: ليس للمؤاجر على المستأجر أجر فيما غصب عليه الغاصب هذا قول: أصحاب الرأي، وبه قال الشافعي.
وقال الشافعي: على الغاصب: كراء مثله.
وقال أبو ثور: يرجع المستأجر على الغاصب بكراء مثله، وليس على رب الدار شيء.