للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فسكن شهراً، أو بعض شهر، ثم يريد الساكن الخروج، أو يريد رب الدار إخراج الساكن.

فقال مالك: للمكري أن يخرجه إن شاء، ويقبض منه ما سكن من الشهر الآخر، وسواء تكاراها مشاهرة، أو تكاراها أشهراً مسماة.

وكره الثوري هذا الكراء، حتى يسمى شهراً معلوماً، أو أشهراً معلومة.

م ٣٩٩٦ - وكان أبو ثور يقول: لرب الدار أن يخرج الساكن عند انقضاء الشهر، وللساكن كذلك أن يخرج عند انقضاء الشهر، وإن دخل من الشهر الثاني يوم أو يومان: فليس له أن يخرج، حتى

ينقضى الشهر.

وبه قال النعمان، ويعقوب، ومحمد، غير أن هؤلاء قالوا: ليس له أن يخرج، ولا لرب الدار أن يخرجه إذا مضى من الشهر يوم، إلا من عذر.

١٤ - باب المكتري يُغصب ما اكتراه

قال أبو بكر:

م ٣٩٩٧ - وإذا اكترى الرجل الدار، فغصبها غاصب.

فقالت طائفة: ليس للمؤاجر على المستأجر أجر فيما غصب عليه الغاصب هذا قول: أصحاب الرأي، وبه قال الشافعي.

وقال الشافعي: على الغاصب: كراء مثله.

وقال أبو ثور: يرجع المستأجر على الغاصب بكراء مثله، وليس على رب الدار شيء.

<<  <  ج: ص:  >  >>