للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٢ - باب النهي عن صبر البهائم]

(ح ٧٧٩) روينا عنه أنه قال: "لا تتخذوا شيئاً فيه الروح غرضاً".

(ح ٧٨٠) وثبت عنه أنه قال: من قتل عصفوراً فما فوقها بغير حقها سأله الله عن قتله، قيل يا رسول الله- صلى الله عليه وسلم -: وما حقها؟ قال: أن يذبحها فيأكلها ولا يقطع رأسها فيرمي به.

م ١٧٠٤ - قال أبو عبيد: "قال أبو زيد، وأبو عمرو، وغيرهما في قوله: (ح ٧٨١) نهى عن قتل شيء من الدواب صبرا".

هو الطير أو غيره من ذوات الروح يصبر حياً، ثم يرمى حتى يقتل، وأصل الصبر الحبس، وكل من حبس شيئاً فقد صبره.

ومنه قيل: للرجل يقدم فيضرب عنقه: قتل صبراً يعني أمسك على الموت.

وقال أحمد: لا تؤكل المصبورة والمجثمة هي المصبورة، وبه قال إسحاق [١/ ١٤٧/ألف].

<<  <  ج: ص:  >  >>