للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فقالت طائفة: لا يدخل عليها حتى يعطيها شيئاً، روينا معنى هذا القول، عن ابن عباس، وابن عمر، وبه قال الزهري، وقتادة، ومالك.

وقال مالك: يعطي أدباً ما يكون ربع دينار، وكذلك ثلاثة دراهم (١).

ورخصت طائفة: أن يدخل عليها قبل أن يعطيها شيئاً، هذا قول سعيد بن المسيب، والحسن البصري، والنخعي.

قال أبو بكر: إن رضيت بدخوله عليها، قبل أن تقبض شيئاً، فلا بأس به، إذ لا نعلم حجة تمنع منه.

[مسألة]

م ٢٦٣٢ - كل من نحفظ من أهل العلم يقول: للمرأة أن تمنع من دخول الزوج عليها حتى يعطيها مهرها، فإن دخل برضاها، ثم طالبته بالصداق، فكان الشافعي يقول: لا تمنع منه ما دام ينفق عليها، وبه قال يعقوب، ومحمد.

وقال النعمان: لها أن تمنعه نفسها، وإن دخل عليها، حتى يعطيها المهر.

[٥٠ - باب الزوج يعسر بالصداق]

م ٢٦٣٣ - واختلفوا في الرجل يتزوج المرأة فيعسر بالصداق، فكان الشافعي يقول: هو يخير إذا لم يكن دخل بها.


(١) في الأصل ثلث دراهم.

<<  <  ج: ص:  >  >>