للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[١٢ - باب جماع أبواب العدد في الطلاق والوفاة]

قال الله جل ذكره: {وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} الآية.

م ٣٢٧٧ - وأجمع أهل العلم على أن أجل كل حامل مطلقة يملك الزوج رجعتها، أو لا يملك، حرة كانت أو أمة، أو مدبرة، أو مكاتبة، أن تضع حملها.

م ٣٢٧٨ - واختلفوا في أجل الحامل المتوفى عنها، فقال أكثر أهل العلم: أجلها أن تضع حملها، ولو وضعت بعد وفاة زوجها يوم أو ساعة، هذا قول عمر بن الخطاب، وابن مسعود، وابن عمر، وأبي هريرة، وابن المسيب، [٢/ ٩٠/ب] والزهري، وقتادة، ومالك، وسفيان الثوري، والحارث العكلي، والأوزاعي، والشافعي، وأبي ثور، وأبي عبيد، وأصحاب الرأي.

قال أبو بكر: وبه نقول، لظاهر الآية.

(ح ١١٦٢) ولإذن النبي- صلى الله عليه وسلم - لسبيعة النكاح، وإنما ولدت بعد وفاة زوجها بليال.

وفيه قول ثان: وهو أن انقضاء عدتها آخر الأجلين، روي ذلك عن علي، وابن عباس.

وكرهت طائفة للنفساء أن تنكح ما دامت في الدم، كره ذلك الحسن البصري، والشعبي، وحماد.

<<  <  ج: ص:  >  >>