من قابل ويهريق دماً، وليس عليه حج غيره، وبه قال أصحاب الرأي ولم يذكروا الهدي.
[١١ - أبواب الحج عن الزمني والأموات والحج عمن لا يستطيع الحج من الكبر والزمانة]
(ح ٧٤٣) ثبت أن امرأة قالت لرسول الله-صلى الله عليه وسلم - إن فريضة الله في الحج على عباده أدركت أبي شيخاً كبيراً لا يستطيع أن يثبت على الراحلة أفأحج عنه؟ قال: نعم، وذلك في حجة الوداع.
م ١٦٣٢ - وقد أجمع أهل العلم: على أن من عليه حجة الإِسلام وهو قادر على أن يحج، لا يجزيه إلا أن يحج بنفسه، لا يجزي عنه أن يحج غيره عنه.
م ١٦٣٣ - واختلفوا في الحج عن الزمن الذي لا يرجى له برء، ولا يقدر على الركوب بحال، فكان الشافعي يقول: يحج عنه غيره حجة الإِسلام، يأمره بإجارة وغير إجارة، وقد روينا عن علي أنه قال لرجل كبير لم يحج: إن شئت تجهّز رجلاً ثم أبعثه يحج عنك.