للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أو يقصر، وعليه حج قابل والهدي، وبه قال الثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور.

وقال أصحاب الرأي: يحل بعمرة وعليه الحج من قابل.

وقال ابن عباس: يحل بعمرة وليس عليه حج.

وقا عطاء مرة: يهريق دماً وليس عليه شيء وقال مرة: يحل بعمرة، فإن كان حج مرة فليس عليه شيء، فإن لم يكن حج الفريضة حج من قابل.

وقد روينا عن الحسن البصري أنه قال في امرأة حجت فطافت وسعت ولم تأت منىً ولا عرفات حتى قدمت البصرة قال: تهدي هدياً فإذا كان قابل اعتمرت وحجت.

قال أبو بكر: قول ابن عباس حسن.

م ١٦٣٠ - واختلفوا فيمن فاته الحج فأقام حراماً إلى قابل، فقال الشافعي، وأصحاب الرأي: لا يجزيه أن يجج مع الناس من قابل بإحرامه الأول.

وحكى ابن وهب عن مالك أنه قال: كما قال الشافعي.

وحكى ابن نافع عنه أنه قال: إن أحب أن يقيم على إحرامه فعل وأقام حتى يحج قابل، أو إن أحب حل بعمرة وعليه حج قابل والهدي.

قال أبو بكر: قول الشافعي صحيح.

م ١٦٣١ - واختلفوا في القارن يفوته الحج، فقال مالك، والشافعي، وأبو ثور: عليه أن يقرن من قابل ويهدي هديين، هدياً لقرانه، وهدياً لفوات الحج ويخرج من إحرامه بعمل عمرة.

وقال أحمد، وإسحاق: عليه مثل ما أهل به من قابل.

وقال سفيان الثوري: يطوف ويسعى لعمرته ولا يقصر ولا يحلق، ولا يحل حتى يطوف لحجه بين الصفا والمروة، فيكون عمرة وعليه الحج

<<  <  ج: ص:  >  >>