للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

للورثة أن يرجعوا على أهل الوصية بشيء؛ لأن الوصي وصى للوارث، وليس للموصى له.

وقال أبو ثور كما قال النعمان في قسم الوصي المال بين الصغار، وقال: وإذا كان فيهم كبار [١/ ٢٦٥/ألف] جازت قسمته، وذلك أنه يقاسم الكبار والصغار.

وكان الحسن بن صالح يرى أن يقسم الوصي مال اليتامى على الصغير، ولا يقسم على الكبير الغائب.

[٧٢ - باب الوصي يتغير حاله]

قال أبو بكر:

م ٢٥٣٩ - أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن الوصي إذا كان ثقة أميناً غير مضيع، أن نزع المال من يده غير جائز.

م ٢٥٤٠ - واختلفوا في الوصي يكون أميناً فيتهم.

فقالت طائفة: إن اتهم جعل معه غيره، كذلك قال الحسن، وابن سيرين، وأحمد.

وقالت طائفة: توزع منه الوصية إذ اتهم، كذلك قال الثوري، وإسحاق.

وقال الشافعي: إذا كان أميناً ضعيفاً ضم إليه آخر، فإن ضعف عن الأمانة أخرج بكل حال.

وقال يعقوب: إن كان ثقة وهو ضعيف أدخل معه غيره.

<<  <  ج: ص:  >  >>