للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

هذا قول الشافعي، واحتج:

(ح ٨٦٤) بحديث عمران بن الحصين: أن امرأة سبيت، وقد كانت ناقة رسول الله- صلى الله عليه وسلم - أصيبت قبلها، فقعدت على عجز الناقة، فانطلقت، فلم تقدر عليها، فجعلت لله عليها إن الله نجاها عليها لتنحرها، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: بئس ما جزمها، لا وفاء لنذر في معصية الله، ولا فيما لا يملك العبد، أو ابن آدم.

وهذا قال أبو ثور، وقال الثوري: إذا أبق العبد إلى العدو، ثم أصابه المسلمون، فصاحبه أحق به قسم أو لم يقسم.

م ١٩٠٢ - وقال الثوري: إذا أصاب العدو مملوكا، فاشترك رجل من المسلمين فأعتقه، فليس لمولاه عليه سبيل، هو استهلاك، وكذلك إذا كانت جارية فاشتراها رجل فوقع عليها فولدت، فليس لمولاها شيء.

قال أبو بكر: بقول الشافعي أقول.

[٢٠ - باب أم الولد تسبى]

قال أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر:

م ١٩٠٣ - واختلفوا في أم الولد تسبى، ثم يأخذها المسلمون ويجرى عليها القسم.

<<  <  ج: ص:  >  >>