للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وفيه قول ثان: روينا عن ابن ميسرة أنه قال: إماء أهل الكتاب بمنزلة حرائرهم.

وحكي عن أصحاب الرأي أنهما أجازوا نكاح الأمة اليهودية والنصرانية.

[١٧ - باب وطيء الأمة المجوسية بملك اليمين]

م ٢٧٨٤ - واختلفوا في الأمة المجوسية يطأها مالكها، فقال مرة الهمداني، والزهري: لا يحل ذلك، وهو قول سعيد بن جبير، والنخعي، ومالك، والأوزاعي، والثورى، والشافعي.

وأباح ذلك طاووس.

[١٨ - باب الأمة الكتابية يطأها المسلم بملك اليمين]

م ٢٧٨٥ - واختلفوا في وطيء إماء أهل الكتاب بملك اليمين، فأباح النخعي، ومالك، والشافعي، والكوفي، وعوام أهل العلم وطئهن بملك اليمين.

وحكي عن الحسن أنه كره ذلك.

قال أبو بكر: وهن داخلات في جملة قوله: {وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ} الآية، غير خارجات عن ذلك بحجة.

<<  <  ج: ص:  >  >>