للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

فقال أكثر أهل العلم: لا يكون محصناً.

كذلك قال عطاء، وقتادة، ومالك بن أنس، والليث بن سعد، والشافعي، وأصحاب الرأي.

وقال أبو ثور: هو محصن، عليه الرجم إذا زنى، وكذلك المرأة.

وذكر أن حكم النكاح الفاسد: حكم النكاح الصحيح في وجوب المهر، وإلزام الولد، ووجوب العدة، وتحرم به الربيبة وأم الولد.

والقياس: على الأكثر شبهاً.

[مسألة] (١)

قال أبو بكر:

م ٤٧٠٥ - وأجمع أهل العلم على أن المرء لا يكون بعقد النكاح محصناً، حتى يكون معه الوطء.

٦ - [باب الذمية تكون تحت المسلم] (٢)

قال أبو بكر:

م ٤٧٠٦ - واختلفوا في الذمية تكون تحت المسلم، هل تحصنه أم لا؟.


(١) ما بين المعكوفين من الدار.
(٢) ما بين المعكوفين من الدار.

<<  <  ج: ص:  >  >>