للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قتل عليه، ويباع، إلا أن يدعى أماناً، فيقول: إنما رجعت [١/ ١٨٣/ب] أو وقفت لندائك، فهو آمن.

[٤٢ - باب أمان التاجر والأسير]

م ١٩٤٢ - كان الثوري يقول في أمان الأسير، والتاجر في أرض الحرب يؤمنان المشركين: لا يجوز أمانهما على المسلمين.

وقال أحمد: لو أن أساري في عمورية نزل بها المسلمون، فقال: الأساري: أنتم آمنون، يريدون بذلك القربة إليهم، قال: يرحلون عنهم، وقال في أمان الأجير: جائز.

٤٣ - باب المشرك يطلب الأمان ليسمع كتاب الله وشرائع الإِسلام ويراه إلى ما منه

قال الله جل ذكره: {وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ} الآية.

وقال قتادة حتى يسمع كلام الله، أي كتاب الله، فإن أمن فهو الذي دنا منه، وإن أبى فعليه أن يبلغه إلى مأمنه.

وبه قال الأززاعي، والشافعي، وقال الأوزاعي: هي إلى يوم القيامة.

<<  <  ج: ص:  >  >>