قتل عليه، ويباع، إلا أن يدعى أماناً، فيقول: إنما رجعت [١/ ١٨٣/ب] أو وقفت لندائك، فهو آمن.
[٤٢ - باب أمان التاجر والأسير]
م ١٩٤٢ - كان الثوري يقول في أمان الأسير، والتاجر في أرض الحرب يؤمنان المشركين: لا يجوز أمانهما على المسلمين.
وقال أحمد: لو أن أساري في عمورية نزل بها المسلمون، فقال: الأساري: أنتم آمنون، يريدون بذلك القربة إليهم، قال: يرحلون عنهم، وقال في أمان الأجير: جائز.
٤٣ - باب المشرك يطلب الأمان ليسمع كتاب الله وشرائع الإِسلام ويراه إلى ما منه
قال الله جل ذكره: {وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ} الآية.
وقال قتادة حتى يسمع كلام الله، أي كتاب الله، فإن أمن فهو الذي دنا منه، وإن أبى فعليه أن يبلغه إلى مأمنه.
وبه قال الأززاعي، والشافعي، وقال الأوزاعي: هي إلى يوم القيامة.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute