للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وأكله، وبيعه، وشراءه.

م ١٣٩٣ - واختلفوا في معنى قوله: {وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ} الآية (٢).

فقال ابن عباس: طعامه ما لفظ البحر.

وقال: ما ألقى.

وقال سعيد بن المسيب: صيده ما اصطدت، وطعامه ما تزودت مملوحاً.

وقال سعيد بن جبير: المالح.

وقد روينا عن ابن عباس أنه قال: طعامه مليحه.

[١٠٩ - باب الدواب التي أبيح للمحرم قتلها]

قال أبو بكر:

(ح ٦٢٢) ثبت أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - قال: خمس لا جناح على من قتلهن في الإحرام الغراب، [١/ ١١٣/ألف] والحدأة، والفأر، والعقرب، والكلب العقور.

م ١٣٩٤ - وقال بظاهر هذا الخبر الثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، غير أن أحمد لم يذكر: الفأر.

<<  <  ج: ص:  >  >>