للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

م ٣١٠٥ - وإذا قال الرجل: والله لا أقربك حتى يشاء فلان فليس بمولي حتى يشاء فلان، إذا شاء فلان فهو مولي، وهذا قول الشافعي، وأبي ثور، وأصحاب الرأي.

[١٦ - باب مسائل]

م ٣١٠٦ - وإذا حلف أن لا يطأ زوجته حتى تمضي سنة إلا مرة، فليس [[بمولٍ]] يجب عليه حكم الايلاء حتى يطأها مرة، فإن وطيها ولم يبق من السنة إلا أقل من أربعة أشهر، فليس بمولٍ في قول الشافعي، وأبي ثور.

وهو مولى في قول أصحاب الرأي.

م ٣١٠٧ - واختلفوا في الرجل يولي من امرأته، ثم يطلقها تطليقة وتنقضي عدتها، ثم ينكحها، ففي قول النعمان، وأصحابه، يكون مولياً.

وللشافعي في هذه المسألة قولان.

أحدهما: كما قال النعمان.

والآخر: إن الايلاء قد سقط، وذلك لأنها صارت في حال بعد انقضاء العدة، لو طلق لم يقع عليها طلاقه.

وفيه قول ثالث: وهو أن الايلاء يرجع عليه، وإن طلق ثلاثاً وتزوجت زوجاً، ثم تزوجها الأول، هذا قول مالك.

قال أبو بكر:

م ٣١٠٨ - إذا صارت مرة أحق بنفسها في أن تنقضي عدتها، فليس يرجع عليه الايلاء، وإذا قال: أنت علي كامرأة فلان، وقد كان فلان آلى من امرأته وهو ينوي الايلاء، ففي قول أصحاب الرأي

مولياً [٢/ ٧٤/ألف].

<<  <  ج: ص:  >  >>