(ح ١١٣٢) من حلف فقال: إن شاء الله فهو بالخيار، إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل.
وفيه قول ثان: وهو قول من لا يرى الاستثناء ويلزمه الحكم، روي ذلك عن الزهري.
وفيه قول ثالث: وهو إن بدأ بالطلاق فليس له استثناء، روي ذلك عن طاووس. وقال أبو عبيد: إذا قال: أنت طالق إن شاء الله قال: الطلاق له لازم، فإذا حلف على شيء استثنى، فله ثنياه.
وقال أحمد: سواء، وإنما يكون الاستثناء في الأيمان، والطلاق، والعتاق، وليس بيمين.
[جماع أبواب صنوف الطلاق التي تكون عند الحوادث]
[٤١ - باب طلاق المريض]
م ٢٩٦٣ - أجمع كل من نحفظ قوله على أن من طلق زوجته مدخولاً بها طلاقاً ملك رجعتها وهو صحيح، أو مريض، فمات أو ماتت قبل أن تنقضي عدتها، إنهما يتوارثان.
م ٢٩٦٤ - وأجمع أهل العلم على أن من طلق زوجته ثلاثاً وهو صحيح،