في كل مرة تطليقة، ثم مات أحد، أن لا ميراث للحي منهما من الميت.
م ٢٩٦٥ - وافترقوا فيمن طلق زوجته مدخولاً بها وهو مريض ثلاثاً، ثم مات من مرضه، خمس فرق.
فقالت فرقة: ترثه مادامت في العدة، روي ذلك عن عثمان ابن عفان، أنه ورث امرأة عبد الرحمن بن عوف منه، وكانت في العدة.
وبه قال ابن سيرين، والشعبي، والنخعي، وعروة بن أبي سليمان، والحارث العكلي، وربيعة بن أبي عبد الرحمن، والليث بن سعد، والثوري، والنعمان وصاحباه.
وقالت فرقة: ترثه وإن انقضت العدة، هذا قول البتي، وحميد، وأصحاب الحسن.
وقالت فرقة: ترثه في العدة وبعد إنقضاء العدة ما لم تتزوج، هذا قول أحمد، وإسحاق، وأبي عبيد.
وقالت فرقة: ترثه وإن تزوجت هذا قول مالك.
وقالت فرقة: لا ترثه، روي ذلك عن عبد الله بن الزبير، وبه قال أبو ثور.
وكان الشافعي يقول مرة: ترثه في العدة، وبعد انقضاء العدة.
ثم قال بمصر: وهذا مما استخير فيه، فأخبرني الربيع أنه [٢/ ٥٧/ب] قال: استخار الله فقال: لا ترث المبتوتة.
قال أبو بكر: قول ابن الزبير (١) أصح الأقاويل في النظر، والله أعلم.
(١) في الأصل "الزبير".
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute