بما بقي له من جرحه".
قال أبو بكر: الذي (١) عندي أن أحكامه أحكام العبيد.
[٣١ - باب جناية أم الولد]
قال أبو بكر:
م ٥١٤٩ - قال كثير من أهل العلم: جناية أم الولد على سيدها. كذلك قال الحسن البصري، وإبراهيم النخعي، وبه قال مالك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأصحاب الرأي.
وعلى هذا عوام المفتين، لأن مذهبهم المنعُ من بيع أمهات الأولاد، اتِّباعاً لعمرَ بن الخطاب حيث مع من بيعهن.
وفي هذه المسألة قولان آخران:
أحدهما: أن حكمها كحكم سائر الإماء. وهذا على مذهب من كان يرى بيعهن من أصحاب النبي- صلى الله عليه وسلم -
والقول الثاني قاله أبو ثور، قال: إن كان لأهل العلم إجماع فهو على ما قالوا، وإلا فالذي أراه أنه على بيت المال.
م ٥١٥٠ - وإذا جنت أم الولد جناية بعد جناية.
ففي قول [٢/ ٢٩٥/ب] مالك: كلما جرحت جرحاً غرِم
(١) وفي الدار "المدبر عبد أحكامه".
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute