والقاسم بن محمد، وعروة بن الزبير، ومالك، والثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبي ثور.
وفي قول ثان: روينا عن ابن عباس أنه قال: ليس على، [٢/ ١٩٧/ألف] الآبق الملوك قطع إذا سرق، وبه قال الليث بن سعد.
وقال النعمان، ومحمد: يقطع بحضرة مولاه.
وقال يعقوب: يقطع، ولا ينتظر مولاه.
قال أبو بكر: يقطع، لدخوله في ظاهر (١) قوله سبحانه وتعالى: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا} الآية ولا ينتظر مولاه.
[٤ - باب النفقة على العبد الآبق]
قال أبو بكر:
م ٤١٧٦ - واختلفوا فيما ينفقه الذي وجد العبد الآبق عليه.
فقال الشافعي، والحسن بن صالح، وأصحاب الرأي: هو متطوع.
قال أبو بكر: وبه نقول.
(١) وفي الدار "جملة قوله".
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute