للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

م ٥٥٠ - وقال بظاهر الحديث عمر بن الخطاب، وابن عمر، وسفيان الثوري، وأحمد، وإسحاق، وقال مالك: يبدأ بالصلاة إلا أن يكون طعاماً خفيفاً وقال الشافعي: "يبدأ بالطعام إذا كانت نفسه شديدة التوقان إليه، فإن لم يكن كذلك ترك العشاء، وإتيان الصلاة أحب إلي".

قال أبو بكر: ظاهر خبر رسول الله- صلى الله عليه وسلم - أولى.

قال أبو بكر: ويستحب لمن به غائط أو بول أن يبدأ به قبل الصلاة، وللمرأ أن يتخلف عن الجماعة في الليلة المطيرة من أجل المطر.

ويكره أكل الثوم والبصل لن يحضر الجماعات، ولا يغشى المساجد من أكل ذلك إلا أن ينضج فتذهب الرائحة.

[٣ - باب الأمر بالسكينة في المشي إلى الصلاة]

(ح ٣٤٥) ثبت أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون ولكن إيتوها وأنتم تمشون وعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا.

قال أبو بكر:

م ٥٥١ - وقد فعل ذلك زيد بن ثابت، وأنس بن مالك، وأبو ثور.

وقد روينا عن ابن عمر أنه أسرع المشي إلى المسجد لما سمع الإقامة.

<<  <  ج: ص:  >  >>