وفيه قول ثان: وهو أن لا يجزي في شيء من الكفارات إلا عتق مسلم، هذا قول الحسن البصري، ومالك، والأوزاعي، والشافعي، وأبي عبيد.
قال أبو بكر: بالقول الأول أقول، ومالك لأنهم لم يجعلوا حكم أمهات النساء حكم الربائب، وقالوا: لكل آية حكمها، فما أطلقه الله فهو مطلق، وأولى الناس بأن يقول لكل آية حكم، من يمنع أن يقاس أصل على أصل.
[٢١ - باب عتق المدبر في كفارة الظهار]
م ٣١٤٤ - كان الحسن البصري، [٢/ ٧٧/ب] ومالك، والأوزاعي، وأبو عبيد، وأصحاب الرأي يقولون: لا يجوز عتق المدبر في الظهار.
وقد اختلف فيه عن الحسن.
وقال الشافعي، وأبو ثور، ذلك جائز.
وبه نقول.
(ح ١١٤٦) لأن النبي باع مدبراً.
[٢٢ - باب عتق المكاتب في الظهار]
م ٣١٤٥ - كان مالك، والشافعي، وأبو عبيد يقولون: لا يجزي عتق المكاتب عن الظهار. وقال الليث بن سعد، والأوزاعي، وأصحاب الرأي: إن كان أدى بعض الكتابة لم يجز.