للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وفيه قول ثان: وهو أن لا يجزي في شيء من الكفارات إلا عتق مسلم، هذا قول الحسن البصري، ومالك، والأوزاعي، والشافعي، وأبي عبيد.

قال أبو بكر: بالقول الأول أقول، ومالك لأنهم لم يجعلوا حكم أمهات النساء حكم الربائب، وقالوا: لكل آية حكمها، فما أطلقه الله فهو مطلق، وأولى الناس بأن يقول لكل آية حكم، من يمنع أن يقاس أصل على أصل.

[٢١ - باب عتق المدبر في كفارة الظهار]

م ٣١٤٤ - كان الحسن البصري، [٢/ ٧٧/ب] ومالك، والأوزاعي، وأبو عبيد، وأصحاب الرأي يقولون: لا يجوز عتق المدبر في الظهار.

وقد اختلف فيه عن الحسن.

وقال الشافعي، وأبو ثور، ذلك جائز.

وبه نقول.

(ح ١١٤٦) لأن النبي باع مدبراً.

[٢٢ - باب عتق المكاتب في الظهار]

م ٣١٤٥ - كان مالك، والشافعي، وأبو عبيد يقولون: لا يجزي عتق المكاتب عن الظهار. وقال الليث بن سعد، والأوزاعي، وأصحاب الرأي: إن كان أدى بعض الكتابة لم يجز.

<<  <  ج: ص:  >  >>