للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وفيه قول ثان وهو: أن البيع جائز، والعتقَ ماضٍ، ويرد المشتري على سيد العبد مثل الثمن الذي ابتاعه به، هذا قول إبراهيم النخعى، والثوري.

وقال أحمد بن حنبل: شراؤه جائز، وعتقه جائز، ويرجع السيد على المشتري بالثمن الذي اشتراه به له، ويكون الوَلاءُ للمشتري. وبه قال إسحاق بن راهويه.

وفي قول الشافعي: إن كان المشتري العبد بعين المال الذي دفعهُ العبدُ إليه، فالشراء فاسدٌ، والعتق باطل، لأن الذي قُبِض من العبد إنما هو مال السيد.

وإن اشتراه بغير عين المال، جائز، والعتق ماض، ويدفع إلى السيد ما قبض من العبد، ويزن للسيد الثمنَ من ماله، أعني من مال المشتري.

قال أبو بكر: وبه أقول.

[١٦ - باب عتق من عليه دين]

قال أبو بكر:

م ٥٢٥٤ - واختلفوا في عتق من عليه دين [٢/ ٣١١/ألف] يحيط بماله.

فقالت طائفة: عتقه باطل، كذلك قال مالك بن أنس والليث بن سعد.

<<  <  ج: ص:  >  >>