للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال أبو بكر: فرض الله عَزَّ وَجَلَّ طواف الإفاضة في كتابه فهو فرض، لا يجزئ عنه غيره.

م ١٥٩٢ - واختلفوا فيمن انتفض وضوءه وهو في الطواف، فقال أحمد، وإسحاق: يخرج فيتوضأ، ثم رجع فيبني، وبه قال الشافعي، غير

أنه قال: إن تطاول ذلك استأنف.

وقال مالك: يخرج فيتوضأ ويستأنف، إنما هو بمنزلة الصلاة المكتوبة.

وقال في التطوع: إن أراد أن يتم طوافه توضأ واستأنف، وإن شاء تركه.

وقال الحسن البصري: إذا رعف استأنف الطواف.

وقال عطاء: أحبّ إلي أن يستأنف طوافه.

وقال النخعي: يبني.

[٢٤٠ - باب النية للطواف]

(ح ٧٢٤) ثبت أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم -قال: "إنما الأعمال بالنيات ولكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله [١/ ١٣٤/ب] ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه".

م ١٥٩٣ - فلا يجزئ الطواف إلا بالنية لدخوله في جملة الأعمال، وقال بهذا القول أحمد، وإسحاق، وابن القاسم صاحب مالك، وأبو ثور.

وكان الثوري، والشافعي، وأصحاب الرأي يقولون: يجزيه وإن لم ينو الفرض الذي عليه.

<<  <  ج: ص:  >  >>