قال أبو بكر: فرض الله عَزَّ وَجَلَّ طواف الإفاضة في كتابه فهو فرض، لا يجزئ عنه غيره.
م ١٥٩٢ - واختلفوا فيمن انتفض وضوءه وهو في الطواف، فقال أحمد، وإسحاق: يخرج فيتوضأ، ثم رجع فيبني، وبه قال الشافعي، غير
أنه قال: إن تطاول ذلك استأنف.
وقال مالك: يخرج فيتوضأ ويستأنف، إنما هو بمنزلة الصلاة المكتوبة.
وقال في التطوع: إن أراد أن يتم طوافه توضأ واستأنف، وإن شاء تركه.
وقال الحسن البصري: إذا رعف استأنف الطواف.
وقال عطاء: أحبّ إلي أن يستأنف طوافه.
وقال النخعي: يبني.
[٢٤٠ - باب النية للطواف]
(ح ٧٢٤) ثبت أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم -قال:"إنما الأعمال بالنيات ولكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله [١/ ١٣٤/ب] ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه".
م ١٥٩٣ - فلا يجزئ الطواف إلا بالنية لدخوله في جملة الأعمال، وقال بهذا القول أحمد، وإسحاق، وابن القاسم صاحب مالك، وأبو ثور.
وكان الثوري، والشافعي، وأصحاب الرأي يقولون: يجزيه وإن لم ينو الفرض الذي عليه.