للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وأنكر مالك هذا، وتلا قوله تعالى: {فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ} الآية، وهذا مذهب أصحاب الرأي.

وقد احتج الشافعي لقوله:

(ح ١٤٤٧) بحديث.

وقد تكلم في إسناده، والله أعلم.

[٢٤ - باب إقامة الحدود في المساجد]

قال أبو بكر:

م ٤٧٤٦ - روينا عن عمر بن الخطاب، وعلي بن أبي طالب -رضي الله عنهما-: أنهما أمرا بإخراج من عليه ضرب من المسجد.

وهذا على مذهب عكرمة، ومالك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، والنعمان، وابن الحسن.

<<  <  ج: ص:  >  >>