للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وبه قال عبيدة السلماني: ومسروق، والشعبي، والنخعي، وسليمان بن يسار، وابن قسيط، وأبو الزناد، وحماد بن أبي سليمان، والثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق.

وجعلت طائفة وطئ السيد كوطئ الزوج، وروي ذلك عن عثمان، وزيد ابن ثابت.

قال أبو بكر: بالقول الأول أقول، والسيد ليس بزوج.

[٣٥ - جماع أبواب الضرائر والسنن فيهن]

قال أبو بكر:

(ح ١١٠٥) ثبت أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا كانت للرجل امرأتان، فمال إلى

[[إحداهما]]، جاء يوم القيامة وأحد شقيه مائل".

قال أبو بكر:

م ٢٨٢٤ - الميل الذي يلحق فاعله فيه، اللوم من مال بما يملكه من الأفعال، دون الهوى الذي لا يملكه المرء، قال الله جلّ ذكره: {وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ} الآية.

يقال (١): إن الآية نزلت في عائشة.


(١) في الأصل "وقال" والتصحيح من الأوسط ٣/ ٢٣٤/ألف.

<<  <  ج: ص:  >  >>