وفيه قول ثان: وهو أن يستحلفان بالله فإن حلفا أو نكلا، تراد البيع، فإن حلف أحدهما أو نكل الآخر كان للذي حلف، هذا قول شريح.
وفيه قول ثالث: وهو أن يحلف الكتاب البائع فإذا حلف قيل للمشتري: إما أن تأخذ السلعة بما حلف عليه البائع، وإما أن تحلف كما تذكر فإذا حلفت برأت منها، هذا قول مالك، وبه قال [٢/ ١٣٧/ب] الشافعي.
وفيه قول رابع: وهو أن القول قول المشتري، لأنهما قد أجمعا على زوال مالك البائع، وإنما يدعي على البائع فضل دراهم، فإن أقام البينة استحقها، وإلا يحلف المشتري، ويبري من دعواه، هذا قول أبو ثور.
قال أبو بكر: وليس في هذا الباب خبراً يعتمد عليه.
[١١٦ - باب اختلافهما في الثمن والسلعة مستهلكة]
م ٣٦٢٢ - واختلفوا في المتبايعين يختلفان في الثمن والسلعة مستهلكة.
فكان النخعي، والثوري، والأوزاعي، والنعمان ويعقوب يقولون: القول قول المشتري مع يمينه.
وقال الشافعي، ومحمد بن الحسن: يتحالفان ويترادان قيمة السلعة.
وكان مالك يقول: إذا أجازها المشتري فالقول قوله مع يمينه مالم يكن بشيء يستنكر.