للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

النحر، وبه قال أبو ثور، وقال في جزاء الصيد والنذر يجزيه لو ذبحه يوم عرفة، وحكى ذلك عن الكوفي.

وقال عطاء في الذبح والنحر: لا ينحر ولا يذبح حتى ينفجر الصبح لأن الله عَزَّ وَجَلَّ قال: {فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ} الآية وذلك بالنهار.

ورخص الشافعي، وأبو ثور، وأصحاب الرأي: في الذبح بالليل ليالي أيام التشريق، وبه [١/ ١٣١/ب] قال إسحاق.

قال أبو بكر: لا يجوز الذبح ليلة النحر، ويجوز ليالي أيام التشريق.

[٢٢٨ - باب الوقت الذي ينحر فيه المتمتع هديه]

م ١٥٦٩ - واختلفوا في المتمتع يسوق الهدي متى منحره، فقال أحمد: إن قدم قبل العشر طاف وسعى ونحر هديه، وإن قدم في العشر لم ينحره إلى يوم النحر، وروينا ذلك عن عطاء.

وقال الحسن البصري، والنخعي، والثوري، وأبو ثور، وأصحاب الرأي: لا ينحر المتمتع هديه إلا يوم النحر.

وقال مالك: من أهدى هدياً للعمرة وهو ممن تممتع بالعمرة إلى الحج، لم يجز ذلك عن ولكنه ينحره ويهدي هدياً آخر لمتعته، إنما يصير متمتعاً إذا حل من عمرته، ثم إذا أنشأ الحج حينئذ يجب عليه الهدي.

قال أبو بكر: قول مالك صحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>