وبه قال عطاء، والشعبي، وقتادة، والثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأصحاب الرأي.
وفيه قول ثان: وهو أن له أن ينكح أربعاً، هذا قول مجاهد، والزهري، وربيعة، ومالك، وأبي ثور.
واختلف فيه عن الحسن، وعطاء، والأوزاعي، فروي عن كل واحد منهم (١) قولان.
قال أبو بكر: وقد احتج كل فريق منهما بقوله: له أن ينكح أربعاً، بقوله: {فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ} الآية.
وإن الجمع مخاطبون الأحرار والعبيد، كما خوطبوا بقول: {كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ} الآية.
واحتج من خالفهم بقول عمر، وعلي، فقال: ليس يخالفهما أحد من أصحاب النبي- صلى الله عليه وسلم -، وهم أعلم بمعاني القرآن من غيرهم.
[٢٨ - باب نكاح العبيد والإماء بغير إذن ساداتهم]
م ٢٨٠٦ - أجمع أهل العلم على أن نكاح العبد جائز بإذن مولاه.
م ٢٨٠٧ - وأجمعوا على أن نكاحه بغير إذن مولاه لا يجوز.
(ح ١١٠٤) جاء الحديث عن النبي- صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "أيما عبد تزوج بغير إذن مولاه، فهو عاهر".
(١) كان في الأصل "منهما".
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute