للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وبه قال عطاء، والشعبي، وقتادة، والثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأصحاب الرأي.

وفيه قول ثان: وهو أن له أن ينكح أربعاً، هذا قول مجاهد، والزهري، وربيعة، ومالك، وأبي ثور.

واختلف فيه عن الحسن، وعطاء، والأوزاعي، فروي عن كل واحد منهم (١) قولان.

قال أبو بكر: وقد احتج كل فريق منهما بقوله: له أن ينكح أربعاً، بقوله: {فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ} الآية.

وإن الجمع مخاطبون الأحرار والعبيد، كما خوطبوا بقول: {كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ} الآية.

واحتج من خالفهم بقول عمر، وعلي، فقال: ليس يخالفهما أحد من أصحاب النبي- صلى الله عليه وسلم -، وهم أعلم بمعاني القرآن من غيرهم.

[٢٨ - باب نكاح العبيد والإماء بغير إذن ساداتهم]

م ٢٨٠٦ - أجمع أهل العلم على أن نكاح العبد جائز بإذن مولاه.

م ٢٨٠٧ - وأجمعوا على أن نكاحه بغير إذن مولاه لا يجوز.

(ح ١١٠٤) جاء الحديث عن النبي- صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "أيما عبد تزوج بغير إذن مولاه، فهو عاهر".


(١) كان في الأصل "منهما".

<<  <  ج: ص:  >  >>